المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة ليد ادفرتايزنغ ش.م.ل.» ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم {MAGMA} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ندى يوسف عقيقي.
قرار Decision No. 6 08/01/2014
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 13958 تاريخ 10/4/1982 تعديل اسم بتاريخ 15/4/2009، باسم «ليد ادفرتايزنغ ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيدة جانيس الصراف والسيد جاك حنا الصراف، اللذين يوقعان عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3281 تاريخ 10/12/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة ليد ادفرتايزنغ ش.م.ل.» ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم {MAGMA} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ندى يوسف عقيقي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2014 وزير الاعلام وليد الداعوق