All legislation

قرار Decision No. 6 08/01/2014

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، بإسم {MAGMA}

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
08/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 08/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 13958 تاريخ 10/4/1982 تعديل اسم بتاريخ 15/4/2009، باسم «ليد ادفرتايزنغ ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيدة جانيس الصراف والسيد جاك حنا الصراف، اللذين يوقعان عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3281 تاريخ 10/12/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة ليد ادفرتايزنغ ش.م.ل.» ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم {MAGMA} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ندى يوسف عقيقي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2014 وزير الاعلام وليد الداعوق