All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 24/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نادي السلام حلبا» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 208-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نادي السلام حلبا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15573 تاريخ 1/9/2010 والإستدعاء المسجل برقم 15573 تاريخ 3/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نادي السلام حلبا» مركزها: حلبا - شارع بلدية حلبا - ملك بلدية حلبا - قضاء عكار. غايتها: 1 - رفع المستوى الإجتماعي، الثقافي والأخلاقي لدى الشباب. 2 - العمل على دمج وتفاعل الشباب في عكار بعيداً عن التعصب الطائفي، العائلي، المذهبي والسياسي. 3 - المساعدة على رفع المستوى الإقتصادي لأهالي بلدة حلبا عبر تنشيط العمل الإنمائي. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هنادي احمد السحمراني - طليع سعدالله الحلبي - عبدالله طارق الحاج اسماعيل - فادي خالد الحسن - احمد عبد الرحمن طراف - وسيم عبد الكريم حمود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة هنادي احمد السحمراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل