All legislation

قرار Decision No. 249 07/12/2013

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سنو إيغل» - فاريا

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
07/12/2013
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 159-160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 07/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سنو إيغل» المسجل تحت رقم 5105/د تاريخ 22/12/2012

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12602 تاريخ 2/12/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي سنو إيغل» - فاريا - لمزاولة لعبة: التزلج على الثلج. مركزها: فاريا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مروان مارون سلامه - انطوني فيليب عقيقي - نعمه محبوب سلامه - روبير الياس زغيب - ايلي جورج خليل - عمر فرنسيس عقيقي - ربى محبوب سلامه.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي