ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 382/أد تاريخ 12/10/1993،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رفيد» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20950 تاريخ 19/12/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية رفيد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 382/أد تاريخ 12/10/1993 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «التميز للفكر والفن - تفكر» بدلاً من: «جمعية رفيد» مركزها: بيروت - شارع الجامعة العربية (البستاني) - العقار رقم 2380/11 - بناية سنو - الطابق الأول. بدلاً من: مدينة النبطية - ملك جابر - مقابل المستشفى الحكومي.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل