All legislation

قرار Decision No. 32 16/01/2014

تصنيف شركة «صيداني وشركاهم» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
16/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 16/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،

بناءً على قرار وزير المالية رقم 1/320 تاريخ 5/3/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناءً على القرار رقم 1078 تاريخ 1/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناءً على طلب شركة صيداني وشركاهم المسجل تحت الرقم 19505

تاريخ 7/12/2013 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُنَّفت شركة «صيداني وشركاهم» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 16/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي