إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/85/2009 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) لا سيما المادة الثالثة منه)،
بناء على القرار 251/1 تاريخ 26/5/2010 (تعديل القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008)،
بناء على القرار 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا...)
بناء على القرار 506/1 تاريخ 30/5/2011 (تطبيق 440/1 تاريخ 3/5/2011...)
بناء على القرار 605/1 تاريخ 10/7/2012 (ملحق للقرار 400/1 تاريخ 23/9/2008)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عطفاً على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/85/2009، والقرار 251/1 رقم تاريخ 26/5/2010، والقرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 والقرار رقم 506/1 تاريخ 30/5/2011، والقرار رقم 605/1 تاريخ 10/7/2012، ومع الالتزام بكافة الشروط المحددة فيهم، تحدد فترات استيراد المانغا سنويا من دول مصر، اليمن، غانا، ساحل العاج وباكستان حسب الجدول التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/1/2014
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن