المادة 1
مادة 1: يطبق هذا القرار على مراكز توضيب وتخزين البطاطا (المعدة للاستهلاك) المعدة للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي والتي يكون مصدرها منطقتي البقاع وعكار.
قرار Decision No. 46 09/01/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 تشكيل الحكومة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج ومؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون الصادر في 21 آب سنة 1962 (توسيع صلاحيات مكتب الفاكهة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار التنفيذي للمفوضية الاوروبية تاريخ 30 تموز 2013 2013/413/EU) (C(2013)4683)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطبق هذا القرار على مراكز توضيب وتخزين البطاطا (المعدة للاستهلاك) المعدة للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي والتي يكون مصدرها منطقتي البقاع وعكار.
مادة 2: تخضع مراكز التوضيب والتخزين المبرد المنشأة والتي ستنشأ لاحقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 3: تخضع مراكز التوضيب ومستودعات التبريد (التخزين المبرد) الى القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والمتعلقة بالشروط الفنية الواجب توفرها في مستودعات تبريد المنتجات الزراعية الطازجة، والاشتراطات العامة الواجب توافرها في مراكز توضيب المنتجات الزراعية الطازجة، والشروط الواجب توافرها في التوضيب وعبوات التعبئة ومواد التغليف للمنتجات الزراعية الطازجة الصادرة سابقا او تعديلاتها.
مادة 4: التداول يجب ان تخضع الماكنات المستخدمة لتداول البطاطا لاحدى الشروط التالية: . ان تكون الماكنات المستخدمة مخصصة فقط للاستعمال على البطاطا الخاضعة للشروط المنصوص عليها في ملحق قرار المفوضية الاوروبية (1 - 5) الصادر في 30 تموز 2013 . . في حال استخدام الماكنات لأهداف أخرى يجب ان يتم تنظيف وتعقيم الماكنات بالطريقة الملائمة قبل التمكن من استخدامها على البطاطا المعدة للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي.
مادة 5: التخزين يجب ان تخزن البطاطا في مستودعات التبريد التي تستوفي إحدى الشروط التالية:
1 . ان تكون مستودعات التبريد المستخدمة مخصصة فقط لتخزين البطاطا الخاضعة للشروط المنصوص عليها في ملحق قرار المفوضية الاوروبية (1 - 5) الصادر في 30 تموز 2013 وللمادة الرابعة من هذا القرار (شروط التداول).
2 . في حال استخدمت مستودعات التبريد لأهداف غير الأهداف المذكورة في النقطة السابقة، يجب أن تطبق عليها ممارسات النظافة الملائمة، قبل التمكن من استخدامها لتخزين البطاطا المعدة للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي.
مادة 6: التوضيب يجب أن تستوفي البطاطا الموضبة الشروط التالية:
1 . يجب ان تكون عبوات التعبئة ومواد التغليف المستخدمة في توضيب البطاطا جديدة او منظّفة ومعقّمة.
2 . يجب ان تكون البطاطا الموضبة خالية من الاتربة والاوراق وبقايا النباتات.
3 . يجب توضيب البطاطا على شكل دفعات (Lots) يكون مصدر كل دفعة منطقة واحدة ومُنتج واحد.
4 . يجب ان يحمل كل كيس او كل عبوة بطاقة المعلومات البيانية المحددة في المادة السابعة.
مادة 7: بطاقة المعلومات البيانية:
1 . يجب ان يوجد خارج كل عبوة بشكل واضح وجلي غير قابل للزوال او الانحلال المعلومات البيانية التالية وبحسب النموذج رقم 1 المرفق.
1 . بلد المنشأ
2 . اسم المنطقة الخالية من الآفات
3 . نوع البطاطا
4 . النخب
5 . اسم المزارع
6 . رقم المزارع
7 رقم الحقل
8 . رقم الدفعة
9 . تاريخ القلع
10 . الوزن الصافي
11 . اسم الموضب/ المصدر
12 . الماركة التجارية
13 . تاريخ التعبئة باليوم والشهر والسنة
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن