All legislation

قرار Decision No. 11 09/01/2014

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة 29 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 3 4 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 7 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 10 11 12 13 - شركة ليبانيز ديلزر ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل. 21 - فرست كابيتال اند ترست ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية / حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة