All legislation

قرار Decision No. 84 23/01/2014

تعديل القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014)

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
23/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 215-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 23/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 3/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 (شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 986/1 تاريخ 21/10/2013 بحيث تمدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لغاية 10 شباط 2014 ضمنا على أن يقدم صاحب العلاقة مستندات تؤكد أن الشحن من بلد المصدر تم قبل 21/1/2014 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن