المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 986/1 تاريخ 21/10/2013 بحيث تمدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لغاية 10 شباط 2014 ضمنا على أن يقدم صاحب العلاقة مستندات تؤكد أن الشحن من بلد المصدر تم قبل 21/1/2014 ضمنا.
قرار Decision No. 84 23/01/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 3/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 (شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014)،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 986/1 تاريخ 21/10/2013 بحيث تمدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لغاية 10 شباط 2014 ضمنا على أن يقدم صاحب العلاقة مستندات تؤكد أن الشحن من بلد المصدر تم قبل 21/1/2014 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن