المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاءي كسروان وجبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئية في قضاءي كسروان وجبيل «م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي كسروان وجبيل. مركزها: مشان - قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.600.000/ ل.ل. مليونان وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كل مستلزمات الزراعة العضوية والطبيعية من معدات وآلات وبذور وشتول وسماد وأدوية. 2 - تأمين مختبرات نقالة لفحص التربة. 3 - توضيب الإنتاج العضوي والطبيعي. 4 - تسويق الإنتاج من خضر وفاكهة في الأسواق الداخلية والخارجية. 5 - إرشاد المزارعين على طرق وأساليب الزراعة العضوية والطبيعية. 6 - العمل على تأمين الشهادات اللازمة للإنتاج العضوي والطبيعي.