All legislation

قرار Decision No. 5 22/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئية في قضاءي كسروان وجبيل م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي كسروان وجبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئية في قضاءي كسروان وجبيل «م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي كسروان وجبيل. مركزها: مشان - قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.600.000/ ل.ل. مليونان وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كل مستلزمات الزراعة العضوية والطبيعية من معدات وآلات وبذور وشتول وسماد وأدوية. 2 - تأمين مختبرات نقالة لفحص التربة. 3 - توضيب الإنتاج العضوي والطبيعي. 4 - تسويق الإنتاج من خضر وفاكهة في الأسواق الداخلية والخارجية. 5 - إرشاد المزارعين على طرق وأساليب الزراعة العضوية والطبيعية. 6 - العمل على تأمين الشهادات اللازمة للإنتاج العضوي والطبيعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن