ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/1/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في الشربين م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الشربين. مركزها: الشربين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.250.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء آليات زراعية (جرار زراعي - سكك - اجهزة رش مبيدات). 2 - تسويق الإنتاج الزراعي من الخضار والفاكهة والحبوب. 3 - تحسين الإنتاج عبر الإستعانة بخبراء زراعيين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2014
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن