All legislation

قرار Decision No. 9 23/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لمربي النحل في قرى اتحاد بلديات جبل عامل «مرجعيون» م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
23/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 218-219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 23/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في قرى اتحاد بلديات جبل عامل» مرجعيون «م.م.». مدتها: /90/ سنة وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى اتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون. مركزها: بلدة الطيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.750.000/ ل.ل. ستة ملايين وسبعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تطوير قطاع النحل. 2 - خلق فرص عمل. 3 - زيادة دخل النحالين. 4 - إنتاج عسل سليم. 5 - مساعدة الأعضاء على تصريف إنتاجهم. 6 - زيادة إنتاجية الأشجار المثمرة نتيجة عملية التلقيح بنسبة 30%. 7 - العناية بالبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن