المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في قرى اتحاد بلديات جبل عامل» مرجعيون «م.م.». مدتها: /90/ سنة وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى اتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون. مركزها: بلدة الطيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.750.000/ ل.ل. ستة ملايين وسبعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تطوير قطاع النحل. 2 - خلق فرص عمل. 3 - زيادة دخل النحالين. 4 - إنتاج عسل سليم. 5 - مساعدة الأعضاء على تصريف إنتاجهم. 6 - زيادة إنتاجية الأشجار المثمرة نتيجة عملية التلقيح بنسبة 30%. 7 - العناية بالبيئة.