المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بيت شاما وجوارها - السهل م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بيت شاما - حوش النبي - حوش الرافقة - حوش سنيد. مركزها: بيت شاما. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج (شراء جرار زراعي ومستلزماته، معدات ري) 2 - تسويق الإنتاج الزراعي من الخضار والعنب والفاكهة والحبوب. 3 - تحسين الإنتاج من حيث الجودة والكمية عبر الاستعانة بمهندسين زراعيين.