المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: جوزيف شليطه زغيب - باتريك انطوان رزق الله - انديرا سمير الزهيري - شيرين علي نعمه - كريستينا زغيب. بتأسيس «نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان».
قرار Decision No. 22 24/01/2014
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 162/4 تاريخ 26/3/2013،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 7775 تاريخ 16/9/2013،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: جوزيف شليطه زغيب - باتريك انطوان رزق الله - انديرا سمير الزهيري - شيرين علي نعمه - كريستينا زغيب. بتأسيس «نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 كانون الثاني 2014 وزير العمل سليم جريصاتي