المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 696 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 201 31/12/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي ابقى على الابنية التراثية المصنفة ضمن المجموعات {A, B, C} مدرجة على لائحة الابنية التراثية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت لوجوب الحفاظ عليها نظراً لاهميتها التراثية والمعمارية، ومن بينها العقار رقم 696 من منطقة الاشرفية العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 226/2007 تاريخ 28 - 5 - 2007 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 696 من منطقة الاشرفية العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 696 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 31 كانون الاول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون