All legislation

قرار Decision No. 202 31/12/2013

إدخال العقار رقم 698 من منطقة الاشرفية العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
31/12/2013
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 220-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 31/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي ابقى على الابنية التراثية المصنفة ضمن المجموعات {A, B, C} مدرجة على لائحة الابنية التراثية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت لوجوب الحفاظ عليها نظراً لاهميتها التراثية والمعمارية، ومن بينها العقار رقم 698 من منطقة الاشرفية العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 226/2007 تاريخ 28 - 5 - 2007 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 698 من منطقة الاشرفية العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 698 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 31 كانون الاول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون