المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى القائم على العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 203 31/12/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5363/2010 تاريخ 14/12/2010 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى القائم على العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 31 كانون الاول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون