All legislation

قرار Decision No. 19 14/12/2014

تصديق النظام الداخلي للجنة محمية أرز الشوف الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
14/12/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 222-225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 14/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية) وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 238/1 تاريخ 17/11/2012 (تعيين لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية)،

بناء على كتاب لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية تاريخ 28/7/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4858/ب تاريخ 12/12/2013 ومرفقاته،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق النظام الداخلي للجنة محمية أرز الشوف الطبيعية المرفق بهذا القرار والموقع من كافة اعضاء اللجنة والممهور بتاريخ 26/12/2013 بختم وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ من يلزم.

14 كانون الثاني 2014 وزير البيئة ناظم الخوري