المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي هلال النصر الرياضي» مركزها: رأس المتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 1 07/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 219/د تاريخ 14/3/1970 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2655/د تاريخ 27/8/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/11/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي هلال النصر الرياضي» مركزها: رأس المتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: كرة القدم - كيك بوكسينغ - كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي