المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص المعطى لجمعية «نادي الكرامي الرياضي» مركزها: مرياطة، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال، الالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها هي: كرة القدم.
قرار Decision No. 2 07/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 (ترخيص جمعية «نادي كرامة مرياطة الرياضي»)،
بناء على قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012 المتعلق بتعديل اسم الجمعية ليصبح «نادي الكرامي الرياضي» مرياطة،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص المعطى لجمعية «نادي الكرامي الرياضي» مركزها: مرياطة، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال، الالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها هي: كرة القدم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي