All legislation

قرار Decision No. 2 07/12/2014

تجديد ترخيص جمعية «نادي الكرامي الرياضي» مرياطة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
07/12/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 225-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 07/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 (ترخيص جمعية «نادي كرامة مرياطة الرياضي»)،

بناء على قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012 المتعلق بتعديل اسم الجمعية ليصبح «نادي الكرامي الرياضي» مرياطة،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص المعطى لجمعية «نادي الكرامي الرياضي» مركزها: مرياطة، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال، الالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها هي: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي