المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي التعاون الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة الطاولة» مركزها: الزاهرية، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 13 17/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي التعاون الرياضي» المسجل تحت رقم 1166/د تاريخ 25/2/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6381 تاريخ 24/7/2013
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي التعاون الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة الطاولة» مركزها: الزاهرية، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد خضر محمد خليل - إيهاب فاروق علي ديب - نديم محمد شريالا - رنا مزيد الياسين - يحي محمد الحزوري - بلال محمد المغربل - وليد احمد الضناوي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي