All legislation

قرار Decision No. 11660 15/12/2014

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ناصر للصيرفة - ناصر ناصر وشريكه»

Type
قرار · Decision
Number
11660
Date
15/12/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11660 تاريخ 15/12/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/3/13 تاريخ 26/12/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ناصر للصيرفة - ناصر ناصر وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 575 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه