All legislation

قرار Decision No. 11663 16/12/2014

لائحة المؤسسات المالية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
11663
Date
16/12/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 235-236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11663 تاريخ 16/12/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 - 3 - 4 - 5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 - فيدوس ش.م.ل. 11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 16 - جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 - سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 - 19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام. اي. سي. جي) ش.م.ل. 20 21 22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوس طة. 28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل. 30 31 32 - كراديت تراست ش.م.ل. 33 34 - مينا كابيتال ش.م.ل. 35 - شركة أيش.أس.بي. سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 - بوب فينانس ش.م.ل. 38 39 - أميكس (الشرق الاوسط) ش.م.ب (مقفلة) 40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. 42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 - SFB ش.م.ل. 46 - بوغوفينانس ش.م.ل. 47 - 48 - شركة كريديليز ش.م.ل. 49 - فيتاس ش.م.ل. 50 - شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل. 51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل. 52 - 53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل. 54 - 55 - فايننشال مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل. 56 57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل. 58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل. 59 - 60 - أمانة كابيتال ش.م.ل. 61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل. 62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل. 63 - ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل. 64 - مينا إنفست ش.م.ل. 65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل. 66 - شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل. 67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل. 68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ» 69 - سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل. 70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل. 71 - أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل. 72 - سانتوريا كابيتل ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه