All legislation

مرسوم Decree No. 11125 30/01/2014

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11125
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 239-240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11125 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناءً على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،

وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 191/م ص تاريخ 25/1/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /4.011.002.000/ل.ل. (فقط اربعة مليارات واحد عشر مليون والفي ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع التعويضات الناجمة عن انفجاري بئر حسن في منطقة الجناح - ضاحية بيروت الجنوبية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة للهيئة العليا للاغاثة في مشروع موازنة العام 2014 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي