المادة 1
مادة 1: تنتدب السيدة ندى دكروب (قاض من الدرجة الثالثة عشرة) رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة الى وظيفتها الأصلية.
مرسوم Decree No. 11127 30/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنتدب السيدة ندى دكروب (قاض من الدرجة الثالثة عشرة) رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة الى وظيفتها الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي