All legislation

مرسوم Decree No. 11127 30/01/2014

انتداب قاض رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل (السيدة ندى دكروب )

Type
مرسوم · Decree
Number
11127
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11127 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتدب السيدة ندى دكروب (قاض من الدرجة الثالثة عشرة) رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة الى وظيفتها الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي