All legislation

مرسوم Decree No. 11140 30/01/2014

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغها السن القانونية ( السيدة اليس توفيق شبطيني )

Type
مرسوم · Decree
Number
11140
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11140 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته

(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 15/3/2014 لبلوغها السن القانونية خدمة القاضي السيدة اليس توفيق شبطيني (رقمها المالي 168) المستشار الاضافي لدى جميع غرف محكمة التمييز والمنتدبة لترؤس محكمة التمييز العسكرية، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي