All legislation

مرسوم Decree No. 11129 30/01/2014

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
11129
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11129 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيد وائل علي زراقط المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3193/2030 تاريخ 11/12/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 30/10/2013 تحت رقم 795/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وائل علي زراقط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل