المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وائل علي زراقط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 11129 30/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيد وائل علي زراقط المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3193/2030 تاريخ 11/12/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 30/10/2013 تحت رقم 795/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وائل علي زراقط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل