All legislation

مرسوم Decree No. 11133 30/01/2014

ترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء إختصاصات أخرى في المعهد الفني الخاص في عين سعاده (قضاء المتن) بإسم «معهد الفرير التقني - مون لاسال» وإعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
11133
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 245-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11133 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 8/11/1973 ورقم 1687 تاريخ 11/9/1991 ورقم 6308 تاريخ 15/9/2001 ورقم 12995 تاريخ 29/7/2004 ورقم 601 تاريخ 28/12/2007 ورقم 2731 تاريخ 24/10/2009 ورقم 3354 تاريخ 23/2/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) بإسم «معهد الفرير التقني - مون لاسال»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من رهبنة إخوة المدارس المسيحية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6963/6 تاريخ 2/12/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء إختصاصات اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لرهبنة إخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص وإلغاء إختصاصات أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الفرير التقني - مون لاسال»، القائم على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) وإعادة تصنيفه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص: الالكترونيك- فرع الاتصالات المستوى : الاطر العليا الشهادة: الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية:

المادة 4

مادة 4: صنف المعهد: «معهداً فنياً عالياً».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب