إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013
وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 210/م ص تاريخ 28/1/2014
وبناء لمقتضيات المصلحة العامة.
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة: /100.000.000.000/ل.ل. (فقط مئة مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين نفقات رواتب واجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات أتعاب العاملين لدى الهيئة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم ومن الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب من السلفة. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2014 الجزء الثاني أ الباب 115 الفصل الثاني الوظيفة 461 البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة أخرى).
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي