All legislation

مرسوم Decree No. 11108 24/01/2014

إلغاء المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009 المتعلق بالترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
11108
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11108 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/9/2009 من السيد اسعد عقل غسطين بصفته مالك العقار رقم 204 من منطقة عين زبدة العقارية والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009 المتعلق باشغال املاك عمومية نهرية للمرور للعقار المذكور،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3753/2009 تاريخ 23/12/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي