All legislation

مرسوم Decree No. 11121 30/01/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11121
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11121 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 171/م ص تاريخ 22/1/2014 (تأمين اعتماد لدفع تعويضات الاستملاكات ضمن نطاق تنفيذ مشروع إنشاء سد المسيلحة وذلك وفقاً لرأي وزارة المالية بكتابها رقم 337/ص1 تاريخ 21/1/2014، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /53.700.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون ملياراً وسبعمائة مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ): الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه البند - 224 استملاكات للانشاءات المائية الفقرة 1 - استملاكات لانشاءات مياه الشفة النبذة 1 - استملاكات لانشاءات مياه الشفة /53.700.000.000/ل.ل. لدفع تعويضات الاستملاكات ضمن نطاق تنفيذ مشروع انشاء سد المسيلحة وذلك وفقاً لرأي وزارة المالية بكتابها رقم 337/ص1 تاريخ 21/1/2014 (فقط ثلاثة وخمسون مليارا وسبعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي