All legislation

قرار Decision No. 187 03/02/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة رعشين - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
03/02/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 03/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1350/ب تاريخ 25/1/2014،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد شربل جوزاف عقيقي، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة رعشين، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مروان جرجي الخويري وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل