المادة 1
مادة 1: عيّن السيد شربل جوزاف عقيقي، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة رعشين، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مروان جرجي الخويري وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 187 03/02/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1350/ب تاريخ 25/1/2014،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد شربل جوزاف عقيقي، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة رعشين، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مروان جرجي الخويري وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل