All legislation

قرار Decision No. 188 03/02/2014

إعتبار عضو مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار مستقيلاً حكماً لعدم تقديمه التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
03/02/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 03/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012

(المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2011،

بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 8/د ش تاريخ 25/1/2014 التي يتبين منها ان السيد مروان راشد العثمان لم يتقدم بتصريح الاثراء غير المشروع،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر السيد مروان راشد العثمان عضو مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار مستقيلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل