المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 10/2/2014 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات، التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها.
قرار Decision No. 95 28/01/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 10/2/2014 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات، التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 28/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي