المادة 1
يمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول، أي المشروبات الكحولية التي تحتوي على مواد مضافةٍ منبّهةٍ كالكافيين والتورين على سبيل المثال لا الحصر، وذلك ابتداءً من 1/6/2014 .
قرار Decision No. 1 01/02/2014
ان وزيري الاقتصاد والتجارة والصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح لجنة المتممات الغذائية المنبثقة عن المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010، الذي أعطي بتاريخ 29/7/2013 بناء على طلب المجلس الوطني لحماية المستهلك،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 47/2013 - 2014 تاريخ 18/11/2013، رأي رقم 126/2013 - 2014 تاريخ 21/1/2014)،
بناء على كتابنا رقم 11613/2013 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب الموافقة على مشروع قرار منع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول، والذي اقترن بموافقة استثنائية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 266/ م ص تاريخ 1/2/2014،
يقرران ما يأتي:
يمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول، أي المشروبات الكحولية التي تحتوي على مواد مضافةٍ منبّهةٍ كالكافيين والتورين على سبيل المثال لا الحصر، وذلك ابتداءً من 1/6/2014 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1/2/2014 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس وزير الصحة العامة علي حسن خليل