The whole text

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تخضع مراكز التوضيب للترخيص من وزارة الزراعة، ويجب ان يتقدم كل صاحب أو مستثمر أو مستأجر ل مركز توضيب على الأراضي اللبنانية بطلب ترخيص مركزه على ان يبرز ما يلي:

-صورة عن بطاقة الهوية للمالك او المستثمر او المستأجر.

-صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الاصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار لمركز التوضيب.

-افادة محتويات من البلدية. -خريطة عقارية.

-خريطة رسمية مسطحات ومقاطع للبناء الموجود قياس (1/100) تبين فيها جميع أجزاء مركز التوضيب مع توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمنتفعات الصحية وتبين فيها موقع جهاز الاطفاء او المطافئ والتهوئة بالإضافة الى التجهيزات المركزة في قسم الانتاج مع توضيح وشرح للآلات الموجودة، ومع امضاء مهندس مسجل في نقابة المهندسين.

-عقد عمل قانوني لمسؤول إدارة مركز التوضيب (للفئة الاولى والثانية المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار).

-سجل تجاري وشهادة تسجيل (اذا كان لدى صاحب المشغل شركة او مؤسسة).

-نوع المنتجات المنوي توضيبها في مركز التوضيب.

-القدرة التشغيلية بالطن باليوم.

المادة 3 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236610/article/3/