The whole text

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة) يجب على إدارة كل مركز توضيب أن تعتمد سجلاً سنوياً خاصاً ممهوراً بختم مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية لتسجيل أسماء الموردين والمودعين وحركة الدخول والخروج (النماذج المرفقة)، أو نظام الكتروني يتضمن المعلومات الموجودة في النماذج المرفقة ويمكن طباعتها.

المادة 6 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236610/article/6/