All legislation

قرار Decision No. 94 28/01/2014

إعداد الفريق الرسمي للتذوق الحسي لزيت الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
28/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 28/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.....)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلّف المعاون باحث المهندس تميم الطقش من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بمهام رئيس فريق التذوق الحسي لزيت الزيتون ويتولى ادارة الغرفة التي تجهز خصيصا لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يسمى السيد جورج فغالي مساعد رئيس فريق التذوق الحسي لزيت الزيتون.

المادة 3

مادة 3: يعمل رئيس الفريق ومساعده بالتنسيق المباشر مع رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية لاختيار اعضاء الفريق وفقا للمواصفة الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون وذلك من بين العاملين في وزارة الزراعة أو خارجها الذين شاركوا في دورتين على الاقل من الدورات التدريبية التي نفذتها الوزارة في مجال التذوق الحسي والافضلية لمن اجتاز دورة متقدمة في التذوق الحسي لزيت الزيتون.

المادة 4

مادة 4: يرفع رئيس الفريق الى مصلحة الصناعات الزراعية لائحة بأسماء الاشخاص الذين يجتازون بنجاح المراحل المطلوبة وفقا للمواصفات المذكورة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: يرفع رئيس مصلحة الصناعات الزراعية مشروع قرار تشكيل الفريق الرسمي للتذوق الحسي لزيت الزيتون من بين الاسماء الواردة في اللائحة بحيث لا يزيد عدد اعضاء الفريق بمن فيهم الرئيس ومعاونه عن 20 شخصا.

المادة 6

مادة 6: يرفع رئيس الفريق الى رئيس مصلحة الصناعات الزراعية خطة العمل المقترحة لتدريب الاعضاء حتى نهاية 2014 متضمنة البرنامج الزمني والكلفة التفصيلية المتوجبة لتحقيق الخطة.

المادة 7

مادة 7: يقوم رئيس الفريق، بالتنسيق مع رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، بتحضير الملف اللازم ورفعه الى المجلس الدولي للزيتون في دورته العادية للعام 2014 بما يحقق الاعتراف والاعتماد للفريق اللبناني للتذوق الحسي من قبل المجلس الدولي للزيتون.

بيروت في 28/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن