All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 30/01/2014

تعديل المادة الثانية من البلاغ رقم 17/2 تاريخ 28/11/2013 المتعلقة بكشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفاً على البلاغ رقم 17/2 تاريخ 28/11/2013 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013، تعدل المادة الثانية بحيث تصبح: «تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 3/2/2014 وتستوفي الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبارا منن هذا التاريخ. عوضا من تاريخ 1/2/2014 والباقي دون تعديل.

بيروت في 30 كانون الثاني 2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف