المادة 1
عطفاً على البلاغ رقم 17/2 تاريخ 28/11/2013 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013، تعدل المادة الثانية بحيث تصبح: «تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 3/2/2014 وتستوفي الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبارا منن هذا التاريخ. عوضا من تاريخ 1/2/2014 والباقي دون تعديل.