All legislation

قرار Decision No. 19 24/01/2014

المصادقة على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 852 المتخذ في الجلسة عدد 510 تاريخ 2/1/2014

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 852 المتخذ في الجلسة عدد 510 تاريخ 2/1/2014 المتعلق بتعديل قيمة البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة عن كل مستفيد لتقديم العناية الطبية للاجراء العاملين لديها ولافراد عائلاتهم.

بناء على مطالعة مفوض الحكومة رقم 142/3 تاريخ 20/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 852 المتخذ في الجلسة عدد 510 تاريخ 2/1/2014 التالي نصه: 1 - يعدل البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة عن كل مستفيد، لتقديم العناية الطبية للاجراء العاملين لديها ولافراد عائلاتهم وفقا لما يلي: -/567.000/ ل.ل. (خمسمائة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية) سنويا. -/141.750/ ل.ل. (مائة وواحد واربعون الف وسبع مائة وخمسون ليرة لبنانية) فصليا. -/47.250/ ل.ل. (سبعة واربعون الف ومئتان وخمسون ليرة لبنانية) شهريا. 2 - تستثنى الاعمال الطبية التالية من البدل المقطوع المحددة اعلاه، وتبقى على عاتق الصندوق: -جراحة القلب المفتوح. -غسيل الكلى. -زراعة الاعضاء البشرية. -زراعة نقي العظم. -غسيل الدم من الكوليسترول

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

24 كانون الثاني 2014 وزير العمل سليم جريصاتي