إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 263/م ص تاريخ 31/01/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة مقدارها /1.700.000/ د.أ. أي ما يوازي /2.550.000.000/ ل.ل (فقط مليارين وخمسمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمويل كلفة تنفيذ أشغال تأهيل شارع الميدان في بلدة إهدن. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعًا بناءً على كتب موجّهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي