المادة 1
مادة 1: عين القاضي الامير احمد الأيوبي رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني بدلاً من القاضي السيد عمر حمزه.
مرسوم Decree No. 11152 06/02/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لاسيما المادتين 12 و44 منه،
بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي الامير احمد الأيوبي رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني بدلاً من القاضي السيد عمر حمزه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن