All legislation

مرسوم Decree No. 11152 06/02/2014

تعيين قاضٍ رئيساً للجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
11152
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 284-285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11152 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لاسيما المادتين 12 و44 منه،

بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي الامير احمد الأيوبي رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني بدلاً من القاضي السيد عمر حمزه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن