All legislation

مرسوم Decree No. 11164 06/02/2014

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
11164
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11164 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/1/2014 من السيد جعفر قبيسي قاضي تحقيق في بيروت المتضمن طلب إنهاء خدمته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/1/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد جعفر قبيسي (رقمه المالي 1/302) قاضي تحقيق في بيروت بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي