All legislation

مرسوم Decree No. 11175 10/02/2014

نقل إجازة المدرسة الحديثة الكائنة في الغبيري - قضاء بعبدا من إسم السيد حنا نجيب العميل الى إسم الجمعية الخيرية التعليمية الحديثة ونقل مقرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11175
Date
10/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11175 تاريخ 10/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»

بناء على المرسوم رقم 8727 تاريخ 11/2/1962 المتضمن الإجازة للسيد حنا نجيب العميل فتح مدرسة خاصة إبتدائية بملكه في رميش باسم المدرسة الحديثة،

بناء على القرار رقم 274 تاريخ 23/4/1968 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة من رميش الى الغبيري، العقار رقم 1497،

بناء على صك التنازل المصدق عليه من مختار رميش المعطى لاحقاً تاريخاً صحيحا لدى كاتب عدل المنصورية عادل صقر والمسجل بالرقم 6224/2008 تاريخ 13/8/2008 والمتضمن تنازل السيد حنا نجيب العميل عن كافة حقوقه في إجازة المدرسة المذكورة لصالح الجمعية التعليمية الخيرية الحديثة،

بناء على إستشارتي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الأولى رقم 705/12 تاريخ 3/9/2012 وموافقة وزير التربية عليها بتاريخ 6/9/2012، والثانية رقم 1170/2012 بتاريخ 27/12/2012، ومصادقة الوزير عليها،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية التعليمية الخيرية الحديثة المسجل بالرقم 5043/12 تاريخ 19/8/2008 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها الى العمروسية - عاليه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة المدرسة الحديثة الكائنة في رميش - قضاء بنت جبيل، من إسم السيد حنا نجيب العميل الى إسم الجمعية التعليمية الخيرية الحديثة، مركزها سد البوشرية - قضاء المتن، والى العقارات رقم 1577 و1558 و1557 منطقة العمروسية العقارية - عاليه. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب