إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناءً على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناءً على الطلب المقدم بتاريخ 16/7/2013 والمسجل بالرقم 3429/2013 من السيدين نجيب ونسيب الاعور مالكي العقارات رقم 1288 - 1290 - 1291 - و1289 من منطقة قبيع العقارية - قضاء بعبدا المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقارات المذكورة اعلاه لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 1290 و1292،
بناءً على الموافقة المبدئية المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3429/2013 تاريخ 21/11/2013،
بناءً على التنازل عن القسم المطلوب استحداثه لصالح الاملاك العامة النهرية،
بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم الكائن ضمن حدود العقارين رقم 1291 و1292 والاملاك العمومية من منطقة قبيع العقارية والمحدد بالاحرف ) ز - ح - ط - د - ز) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 56 م2 (ستة وخمسون متراً مربعاً تقريباً).
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 1288 - 1289 - 1290 و1291 من منطقة قبيع العقارية والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 28م2 (ثمانية وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة. ج - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 1291 و1292 من منطقة قبيع العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي