All legislation

مرسوم Decree No. 11150 05/02/2014

إسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة البترون العقارية - قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
11150
Date
05/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11150 تاريخ 05/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناءً على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناءً على الطلب المقدم بتاريخ 23/2/2012 والمسجل بالرقم 1268/2012 من مالكي العقارين 1060 و1061 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون والمتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين اعلاه تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين النافذة،

بناءً على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1268/2012 تاريخ 27/11/2012،

بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائنة بين العقارين 1060 و1061 من منطقة البترون العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 28 م2 (ثمانية وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود قناة الري موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي