All legislation

مرسوم Decree No. 11174 06/02/2014

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع حصر وجر مياه ينابيع القاعة في عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11174
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 292-293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11174 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناءً على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 245/أ م. تاريخ 16/11/2012، باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر وجر ينابيع القاعة في عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،

بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر وجر مياه ينابيع القاعة في عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم مع حفظ حقوق الري المنتفع بها من مياه ينابيع القاعة وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل