All legislation

قرار Decision No. 212 05/02/2014

إنشاء بلدية في قرية المزاريب وعرستا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
05/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 05/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة المزاريب وعرستا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17554 تاريخ 23/10/2013،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية المزاريب وعرستا».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل