All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 28/01/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 104/أد تاريخ 10/8/2002 للجمعية المسماة: «الجمعية الاهلية لدعم التلميذ» مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
28/01/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 28/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 104/اد تاريخ 10/8/2002

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الاهلية لدعم التلميذ» المتعلق بتعديل وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18498 تاريخ 8/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الاهلية لدعم التلميذ» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 104/اد تاريخ 10/8/2013 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تقديم المنح المدرسية وكل اشكال الدعم للتلميذ المحتاج. 2 - دعم العائلات المحتاجة وتنمية الحس البيئي. 3 - القيام بنشاطات تربوية، اجتماعية وثقافية. 4 - القيام بالاعمال الخيرية. 5 - المساهمة في فتح المدارس الخاصة والمعاهد المهنية والفنية والمساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للاطفال ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في انشاء المستوصفات والمكتبات العامة من اجل المصلحة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تقديم المنح المدرسية وكل اشكال الدعم للتلميذ المحتاج. 2 - دعم العائلات المحتاجة وتنمية الحس البيئي. 3 - القيام بنشاطات تربوية، اجتماعية وثقافية. 4 - القيام بالاعمال الخيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل