ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شفاء للعمل الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15129 تاريخ 12/9/2012 والإستدعاء المسجل برقم 15129 تاريخ 20/12/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شفاء للعمل الإنساني» مركزها: بيروت - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - العقار رقم 1439 - القسم رقم 13/B - بناية النجاح. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية الإسلامية التي لا تتوخى الربح. 2 - القيام بأعمال الاغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 3 - إرشاد الفرد والمجتمع على هدي الإسلام الحنيف. 4 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 5 - الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 6 - القيام بخدمات طبية وانسانية وإجتماعية والمساهمة في إنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عماد برهان الدين البعلبكي طلال عبد الحليم القيسي مريم حسن عضام قاسم محمد شميساني سوسن نهاد بستنجي زياد محمد الحريري ميرنا مروان حلاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال عبد الحليم القيسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل